Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 6, Numéro 2, Pages 265-288
2015-12-30

القتل الرحيم و حدود الإنعاش الصناعي في منظور التشريع الجزائري

الكاتب : بومدين فاطيمة الزهرة .

الملخص

إنّ المريض الميؤوس من شفائه يكون في أغلب الأحوال مسلوب الإرادة وتحت ضغط وإكراه معنوي، بحيث أنّ أي فعل يقع على مثل هذا المريض وأدّى إلى وفاته يكون كافياً إذا وقع عمداً لقيام جريمة القتل العمد ولا يغير من ذلك إذا كان المجني عليه راضياً أو لا أو كان ذلك بدافع الشفقة. لأنّ القانون الجنائي لا يعتدّ بالبواعث في القصد الجنائي إلاّ في حالة ما إذا تمّ توقيف العلاج أو أجهزة الإنعاش الصناعي بعد التأكد طبيا أنّ هذا العلاج ليس له أي فائدة في تحسن صحته بل يسبّب له آلاما إضافية كذلك إذا ثبتت وفاته بموت خلايا جذع الدماغ. و يعتبر القتل الرحيم في منظور التشريع الجزائري جريمة معاقب عليها وذلك في صورة المساعدة على الانتحار، أو في حالة القيام بأي فعل من طرف الطبيب أو شخص آخر يؤدي إلى التعجيل بوفاة المريض الميؤوس من شفائه، سواء كان فعلا إيجابياً أو امتناعا عن المعالجة المعاقب عليهما في صورة القتل العمدي و الامتناع عن تقديم مساعدة.

الكلمات المفتاحية

القتل الرحيم، المساعدة الطبية، الإنعاش.