المعيار
Volume 6, Numéro 1, Pages 347-356
2015-06-30
الكاتب : خدام هجيرة .
الشرط في اللغة هو: "إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه"(1). أما اصطلاحا فهو: "ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته"(2). والشروط في النكاح هي: "الالتزامات الناشئة لأحد الزوجين، باتفاقهما، زيادة على الآثار التي يرتبها العقد، وتعد من مقتضاه بحكم الشرع، أو تحديدا لهذه الآثار"(3). فالأصل أن تصدر الصيغة مطلقة عن الشروط والقيود، فترتب آثارها على أساس هذا الإطلاق، ولكن قد يجد المتعاقدان أو أحدهما أن هناك مصلحة تقتضي تقييد الاشتراط في عقد الزواج(4). وقد عرفت مسألة حرية سلطان الإرادة في مدى حرية الشروط العقدية في الشريعة الإسلامية خلافا أساسيا بين الأئمة الأربعة، إذ يرى الحنفية وجمهور المالكية، والشافعية أن الأصل في ذلك الحظر فلا يباح منها إلا ما جاء بها النص(5). في حين أقر الحنابلة بإباحة جميع الشروط فيما عدا تلك التي نهى عنها الشرع أو تلك التي تتنافى ومقتضيات العقد(6).
حرية المرأة، عقد الزواج، الشريعة، القانون
حداد فاطمة
.
حجاب ياسين
.
ص 239-273.
سعيد خنوش
.
ص 153-184.