مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 2, Pages 7-19
2016-06-15

تقييم نظم الإدعاء أمام الحكمة الجناَئية الدولية

الكاتب : ساعد العقون .

الملخص

بعد أكثر من قرن على إعلان الفقيه "غوستاف مونييه" عن مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وبعد محاولات عديدة لتفعيل الوظيفة القضائية الدولية في المجال الجنائي من محاكمة المنتصرين في طوكيو ونورنبرغ ثم المحاكمات الانتقائية في يوغسلافيا السابقة ورواندا ظهرت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي أنشأت بموجب معاهدة روما 1998 كجهاز قضائي دولي دائم ومستقل مكمل للاختصاص الجنائي الوطني، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ سنة 2002، وهي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ومقرها لاهاي، والمحكمة تلزم الدول الأعضاء في نظامها الأساسي، وتختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون أحد الجرائم الدولية حسب المادة 05 من نظامها الأساسي (جرائم الحرب، جرائم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم العدوان). ويرى بعض الباحثين في مجال القانون الدولي الجنائي في إنشاء المحكمة إنجازا كبيرا على الأقل كخطوة أولى لتثبيت أقدام المحكمة، لكن اتجاها آخر يرى في إنشاء المحكمة بهذا الشكل ووفق هذا النظام الأساسي تراجعا أكثر من كونه تطورا، ومن بين أبرز النقاط التي أثارت الكثير من النقاشات ما تعلق باختصاصات المحكمة ونظم الإدعاء أمامها، فحسب نظامها الأساسي تتحرك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية من الدول الأطراف في نظامها الأساسي (حسب المادة 13/1)، أو بإحالة من مجلس الأمن (حسب المادة 13/2)، أو عن طريق المدعي العام لها (حسب المادة 13/03).

الكلمات المفتاحية

نظم الإدعاء ،الحكمة الجناَئية الدولية