مجلة المفكر
Volume 9, Numéro 1, Pages 265-278
2014-01-15

شرعية محاكمة سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية

الكاتب : مريم بن زعيم .

الملخص

القاعدة العامة أن الدول غير الأطراف في الاتفاقية لايقع عليها التزام التعاون مع المحكمة، غير أن ذلك لايمنع المحكمة الجنائية الدولة من أن تباشر وظائفها وسلطاتها على اقليم دولة غير طرف في النظام الأساسي بموجب اتفاق خاص مع تلك الدولة المادة 4 فقرة2 فان الدول غير الأطراف قد تجد نفسها ملزمة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة وان تقدم كافة التسهيلات وذلك في حالتين : أولا :في حالة إن مجلس الأمن إحالة قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة ارتكاب جريمة او أكثر من الجرائم الواردة في نص المادة 5 من نظام روما الأساسي وبعـبارة أخرى إذا قدم مجـلس الأمن شكـوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بناءا على قراراتخذة بموجب المادة 13من نظام روما الأساسي وحين نتناول التزام ليبيا -الدولة غير الطرف في نظام الـمحكمة الجنائية- بالـتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يلزم أن ندرك أن مجلس الأمن -ووفقا للقرار 1970- هو الذي أحال الحالة في ليبيا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتحقيق السلم والأمن الدوليين في لـيبيا، وذلك عن طـريق إقرار الـعدالة بواسـطة المحكمة الجنائية الدولية . ثانــيا : إذا أبدت الدولة غير الطرف استعدادها بموجب اتفاقية تبـرم بـينهما أن تتعاون مع المحكمة فـي تحقيقـات بخصوص جريمة محددة بشرط إن تكون محل الترتيب الخـاص أو الاتـفاق المسبق مع المحكمة المادة /12 من نظام روما الأساسي

الكلمات المفتاحية

الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ،التعاون الدولي بين المحكمة الجنائية الدولية والدولة غير طرف فيها ،مبدأ الأثر النسبي للمعاهدة PRINCIPE DE RELATIVITES،الآثار القانونية لعدم التزام ليبيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية،مبدأ "حرية الإرادة" PRINCIPE DE L’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ))