مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 103-113
2012-06-01

أسباب انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشخص المعنوي في القانون الجزائري

الكاتب : محمد حزيط .

الملخص

إن نص المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تعود إلى تاريخ صدور قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان 1966، وآخر تعديل أجري عليها يعود إلى سنة 1986 بموجب القانون رقم 86 – 05 المؤرخ في 4 مارس 1986، وقد وردت في الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان" في الدعوى العمومية والدعوى المدنية". ويتبين لأول وهلة من الصيغة الوارد بها النص، وأن الأسباب المذكورة فيها والمؤدية إلى انقضاء الدعوى العمومية، إنما هي تخص الشخص الطبيعي فقط، خاصة وأنها تضمنت سبب الوفاة كأحد الأسباب المؤدية إلى انقضاء الدعوى العمومية، وهو سبب مرتبط بالشخص الطبيعي فقط دون الشخص المعنوي. ولأن المشرع الجزائري لم يكن وقتها قد كرس صراحة مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات، إذ لم يفعل ذلك إلا في سنة 2004 بموجب القانون رقم 04 – 15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. ولكن من جهة ثانية، إذا عدنا إلى نص المادة 65 مكرر الجديدة المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية في سنة 2004 بموجب القانون رقم 04 – 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 نجد أنها تنص على ما يلي:" تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل". مما يثير التساؤل أيضا عما إذا كان نص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية يطبق كذلك على الشخص المعنوي في غياب نص خاص بشأن أسباب انقضاء الدعوى العمومية الخاصة بالشخص المعنوي في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وما أشارت إليه المادة 65 مكرر المذكورة أعلاه. للإجابة عن هذا التساؤل، يقتضي التعرض إلى هذا الموضوع في مبحثين: المبحث الأول أتطرق فيه إلى أسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في القانون الجزائري، وفي المبحث الثاني أتطرق فيه إلى أثر قيام أحد تلك الأسباب على المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

الكلمات المفتاحية

الانقضاء. الدعوى. الشخص. المعنوي. القانون. الجزائر