مجلة الحقوق والحريات
Volume 3, Numéro 2, Pages 51-63
2015-12-07

جوانب النقص والقصور في نصوص الجريمة المعلوماتية بقانون العقوبات الجزائري

الكاتب : محمد خليفة .

الملخص

إن المصالح المتعلقة بمعطيات الحاسب الآلي تتمثل أساسا في سرية هذه المعطيات وفي سلامتها أو تكاملها وفي وفرتها أو اتاحتها ، ورغبة من المشرع الجزائري في حماية هذه المصالح فقد استحدث النص على ثلاث جرائم تمس أساسا بها ، فقد قام المشرع بتجريم مجرد الدخول أو البقاء غير المصرح بهما في انظمة المعالجة الآلية للمعطيات (حماية مصلحة السرية ) ، وشدد العقوبة إذا أدى ذلك إلى تخريب النظام ( حماية مصلحة الوفرة والاتاحة ) أو تعديل أو إزالة المعطيات التي يتضمنها ( حماية مصلحة السلامة والتكامل ) ، وحماية لسلامة والمعطيات وتكاملها فقد قام المشرع بتجريم التلاعب بها وذلك بإدخال معطيات جديدة عليها غير مصرح بإدخالها أو بتعديل أو ازالة غير مصرح بها لمعطيات موجودة داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات ، أي قام بتجريم كل ما يؤدي إلى تغيير حالة المعطيات بغير تصريح . وبتجريمه للدخول أو البقاء غير المصرح بهما لا سيما إذا نتج عن ذلك تخريب للنظام خاصة ، وتجريمه للتلاعب بالمعطيات يكون المشرع قد حمى مصلحة اتاحة المعطيات ووفرتها. وتعزيزاً لهذه الحماية فقد اضاف المشرع جريمة ثالثة هي جريمة التعامل في معطيات غير مشروعة وقد هدف المشرع من خلال تجريمه هذا إلى هدفين : الأول : هو الحيلولة دون ارتكاب أي من جريمتي الدخول أو البقاء غير المصرح بهما أو جريمة التلاعب بالمعطيات السابقتين وذلك من خلال تجريمه للتعامل في معطيات صالحة لارتكاب جريمة وهي الصورة الأولى لجريمة التلاعب في معطيات غير مشروعة . والثاني يتمثل في عدم استفادة الجاني من مشروعه الاجرامي وفي التقليل والتخفيف من الآثار ومن الضرر الذي يمكن أن يترتب علي ارتكاب احدى الجرائم السابقة وذلك بتجريمه للتعامل في معطيات متحصلة من جريمة وهي الصورة الثانية من صورتي جريمة التعامل في معطيات غير مشروعة. وامعانا في الحماية ورغبة من المشرع في قطع دابر الجريمة والقضاء علي الشر في شرنقته فقد جرم المشرع الاتفاق علي ارتكاب احدى الجرائم السابقة إذا تجسد في اعمال مادية ، وذلك نظرا لما يشكله الاتفاق الجنائي من خطورة ، اذ تجتمع فيه معارف وامكانيات المتفقين بما يستوجب قطع الطريق عليهم . واضافة إلى ذلك فقد جرم المشرع الشروع في تلك الجرائم إذ قدر فعلا خطورتها لأن نظام الشروع لا يكون إلا في الجنح الخطيرة . هذا وقد شدد المشرع العقوبة إذا ارتكبت تلك الجرائم من شخص معنوي ، نظرا لما يأخذه ذلك من تنظيم يستوجب أخذه بالشدة . وكذلك شدد العقوبة إذا ارتكبت تلك الجرائم على مؤسسة الدفاع الوطني أوإحدى المؤسسات العامة لما يشكله هذا من تهديد لأمن الوطن والمصالح العامة. إن المشرع الجزائري وإن أصاب في وضعه لهذه النصوص المهمة ، إلا أنه انتاب هذه الأخيرة بعض القصور، منه ما تعلق بحدود التجريم والعقاب، ومنه ما تعلق بالبنيان القانوني لبعض الجرائم المنصوص عليها، ومنه ما تعلق بصياغة بعض النصوص

الكلمات المفتاحية

جريمة ، المعلوماتية ، الدخول غير المشروع ، النظام المعلوماتي ، قصور .