Revue droit international et développement
Volume 5, Numéro 1, Pages 174-193
2017-06-30

حمايـة المستهلــــــك فـي عقـد الوكـــــــــالة العقـــاريــــــة - دراســـــــة مقارنـــــــة

الكاتب : ريم رفيعة لعـــور .

الملخص

غالبا عندما يريد الفرد بيع ، شراء أو إيجار عقار متمثل في مسكن أو محل تجاري أو مهني أو حرفي يلجأ إلى وكالة عقارية ، فالوكيل العقاري يلعب دورا معتبرا في العلاقات المالية بين البائع و المشتري و بين المؤجر و المستأجر، وقد نظم المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بالوكيل العقاري في المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 02 يناير 2009 ، و نصت المادة 2 منه على أن الوكيل العقاري هو كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بموجب وكالة و بمقابل أجر ، بالقيام بخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة أو التسيير العقاريين لحساب أو لفائدة مالكين. أما المشرع الفرنسي نص عن الوكيل العقاري في قانون hoguet الصادر بتاريخ 02-01-1970، ثم صدر مرسوم تنفيذي بتاريخ 20-07-1972 و عرف هذا القانون الوكيل العقاري أنه الشخص الذي يتمهن حرفة تقديم مساعدة لبيع أو إيجار أو إدارة الأملاك العقاري أو ملاحقها، كما يعتبر الوكيل العقاري تاجرا طبقا لنص المادة 632 فقرة 3 من القانون التجاري الفرنسي .

الكلمات المفتاحية

حمايـة المستهلــــــك فـي عقـد الوكـــــــــالة العقـــاريــــــة - دراســـــــة مقارنـــــــة