المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 4, Numéro 2, Pages 105-118
2017-11-01

مدى إلتزام الناقل الجوي بضمان سلامة الراكب و مسؤوليته عنها.

الكاتب : محمد أمين شيخي .

الملخص

من بين الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد النقل الجوي للركاب في ذمة الناقل الجوي و هي القيام بعملية النقل مع الالتزام بضمان سلامة الراكب طوال الرحلة الجوية، و قد ازداد الاهتمام بهذا الالتزام في أعقاب التطور التكنولوجي الذي عرفته صناعة النقل الجوي ، فقد كان هدا الالتزام – ضمان سلامة الراكب في النقل الجوي – محل تباين في أعقاب الأنظمة التشريعية و الاتفاقيات الدولية ، بحيث نجد أن المشرع الجزائري نص على هدا الالتزام و بينه من خلال نصوص قانون الطيران المدني و اعتبره التزام جوهري ملقى على عاتق الناقل الجوي و هو أيضا ما ذهبت إليه كل من اتفاقية وارسو 1929 و اتفاقية مونتريال 1999و بينتا أحكامه و طبيعته القانونية ، و بالمقابل نجد أن تخلف أو إهمال الناقل الجوي عن تنفيذ هذا الالتزام حتما سيرتب مسؤوليته ، و هدا ما أكدته المادة 145من قانون الطيران المدني الجزائري و المادة 17 من اتفاقية وارسو و المادة 17 فقرة واحد من اتفاقية مونتريال و اعتبرت أن مسؤوليته عقدية تجد مصدرها في العقد ، غير انه يتوجب أن تتوافر شروط معينة لقيام هده المسؤولية تتمثل أساسا في 3 شروط هي وجوب وقوع حادث بالإضافة إلى وجوب أن يقع هدا الحادث في الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو النزول منها و أخيرا وجوب وقوع ضرر.

الكلمات المفتاحية

الناقل الجوي، المسافر، الالتزام بضمان السلامة، مسؤولية الناقل الجوي، التعويض.