مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 148-169
2017-12-15

صناديق التعويض عن الضرر البيئي

الكاتب : نور الهدى كرميش .

الملخص

نظرا للمشاكل والصعوبات التي يواجهها المضرور عند مطالبته بالتعويض عن الضرر البيئي الذي لحقه استنادا للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، فقد اتجهت العديد من التشريعات الدولية والوطنية إلى تطبيق فكرة التعويض التلقائي عن الأضرار البيئية باعتبارها أنجع الحلول لضمان تعويض هذا النوع من الضرر، ولا يتم ذلك إلا عن طريق تطبيق فكرة التأمين الإجباري. ونظرا لجسامة الأضرار البيئية ومحدودية مسؤولية شركات التأمين، الأمر الذي دفعهم إلى الأخذ بفكرة صناديق التعويض عن الضرر البيئي كآلية تكميلية لضمان التعويض الكامل للمضرورين. ولقد اختلفت وظيفة هذه الصناديق، فمنها ما اقتصرت على تعويض المضرورين، ومنها ما اقتصرت على تحمل جزء من مسؤولية الملوث، ومنه من أخذ بالوظيفة المزدوجة. وأهم ما يميز هذه الصناديق أنها تعتمد على نظام التأمين الإجباري الذي يكون تدخله إما تكميليا في الحالة التي تعجز فيها شركة التأمين على تغطية كل الضرر، وإما احتياطيا في الحالة التي لا تتدخل فيها شركة التأمين لتعويض الضرر، وفي كل هذه الحالات فإن الصندوق يتوقف عند حد أقصى لمبلغ التعويض الذي يلتزم به الصندوق، وهناك حالات يعفى فيها الصندوق من التزاماته وتتمثل أساسا في خطأ المضرور وخطأ الملوِث المسؤول حيث يتحمل كلٌ منهما نتيجة خطئه.

الكلمات المفتاحية

صناديق التعويض، الضرر البيئي، صناديق التعويض، التلوث، التأمين