المعيار
Volume 23, Numéro 4, Pages 470-485
2019-09-15

الحماية الجنائية الاجرائية للمستهلك في الشريع الجزائري.

الكاتب : احمد بولمكاحل .

الملخص

لقد أحاط المشرع الجزائري المستهلك بحماية إجرائية من مختلف جرائم الغش والتدليس التي قد تشكل خطورة على مصالحة المادية أو المعنوية ، فأناط بهذا الدور الوقائي أعوان الضبطية القضائية والأعوان الآخرين المرخص لهم بموجب نصوص خاصة ، وأعوان قمع الغش المنصوص عليهم في القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش . كما منح المشرع الجزائري القضاء ، صلاحية متابعة الجرائم الواقعة على المستهلك بإعتباره صاحب الإختصاص في متابعة جميع مخالفات القانون كأصل عام ، و ذلك بتحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى المضرور أو عن طريق مهام أعوان الضبطية القضائية من أعمال البحث و التحري ، بالإضافة إلى مصالح الإدارة المكلفة بحماية المستهلك من خلال تحرير أعوان قمع الغش و حماية المستهلك للمحاضر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكب الجريمة . أوعن طريق التحقيق الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية أو شكوى المضرور و ينتهي الأمر بمرحلة المحاكمة التي يصدر فيها الحكم ببراءة المتهم أو بإدانته . غير أن المشرع الجزائري لم يخضع الجرائم الواقعة على المستهلك لقضاء خاص ، بل تخضع للقضاء العادي بغض النظر عن الوصف القانوني للجريمة ، أو الدرجة التي تتم المحاكمة على مستواها . و سعيا من المشرع الجزائري إلى مكافحة و ضبط الجرائم المضرة بمصالح المتهم ، و تشجيعا منه على حماية المستهلك ، فقد إستحدث عدة أجهزة مركزية منها المجلس الوطني لحماية المستهلكين ، و كذا أجهزة إدارية لامركزية بالإضافة إلى تدعيم الحركة الجمعوية عن طريق جمعيات حماية المستهلكين نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في هذا المجال بغية حصول المستهلكين على حقوقهم في إطار القوانين السارية.

الكلمات المفتاحية

الحماية الجنائية الاجرائية ; قمع الغش ; الجرائم ; consumer protection ; public lawsuit