مجلة ميلاف للبحوث والدراسات
Volume 5, Numéro 1, Pages 307-332
2019-06-30

الرقابة على القرارات القضائية لمجلس المحاسبة

الكاتب : Benouareth Mohamed Abdalhak .

الملخص

يعتبر مجلس المحاسبة هيئة دستورية مكلفة بالرقابة اللاحقة على المالية العامة للدولة، وللقيام بمهامه منحه القانون نوعين من الاختصاصات: اختصاصات إدارية و اختصاصات قضائية. إن الصلاحيات الإدارية لمجلس المحاسبة تتمثل خاصة بإعداد تقارير فيما يخص نوعية التسيير وكذا تقييم المشاريع والبرامج والسياسات العمومية، أما الاختصاصات الأهم فهي الاختصاصات القضائية الرقابية المنصبة أساسا على حسابات المحاسبين العمومين ورقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. وقد تكون هذه الرقابة تحكمية إذا لم توضع لها ضوابط وإجراءات، من أجل ضمان شفافيتها ونزاهتها حماية للمال العام وضمانا لحقوق المتقاضين وتجسيدا لدولة القانون. ولا يعد مجلس المحاسبة من ضمن الهيئات القضائية ذات الاختصاص العام، إذ لم يتم النص عليه في الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية، وإنما تم النص عليه في الفصل المتعلق بالرقابة. فهو يعد هيئة عمومية تتمتع باختصاص قضائي، أي أن لها سلطة إصدار قرارات قضائية في مجال الرقابة على المال العام. الأمر الذي يستلزم ضرورة الرقابة عليها وتخويل أصحاب الشأن إمكانية الطعن فيها أمام الجهات المختصة قانونا. وعلى هذا الأساس تم اعتماد إجراءات للرقابة على الأعمال والقرارات القضائية لمجلس المحاسبة والمتمثلة في: المراجعة و الاستئناف والطعن بالنقض. فهي طرق للطعن القضائي بميزات خاصة بالنظر للطبيعة القضائية لعمل المجلس من جهة، ولعدم انتمائه للسلطة القضائية من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية

مجلس المحاسبة – المراجعة – الاستئناف – النقض – الجهات القضائية الإدارية المتخصصة .