Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 45, Numéro 4, Pages 569-605
2008-12-15

العقوبات السالبة للحرية و ظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر

الكاتب : عمر خوري .

الملخص

تعددت الاتجاهات حول تعدد العقوبات السالبة للحرية، حيث قسم رواد الاتجاه الحديث الجرائم وفق معيار جسامة الجريمة، لتحديد نوع و مقدار العقوبة، أما المدة فتحدد بالنظر إلى الظروف الموضوعية المتصلة بجسامة الجريمة و الظروف الشخصية للجاني، فقد نادوا بتعدد العقوبات السالبة للحرية، لما يترتب عن توحيدها من حرمان القاضي من سلطته في التفريد القضائي، و حرمان المعاقب من الكثير من الضمانات القضائية، أما فكرة توحيدها تعود للهدف المتمثل في التأهيل و الإصلاح من خلال برامج تعليمية و بالاستعانة بخبراء و مختصين يحددون نوع العقاب الملائم للإصلاح و إعادة الإدماج. كما عقدت عدة مؤتمرات بشأنها، لتصدر الهيئة الدولية للعقوبات و السجون سنة 1946 توصية لإزالة الفروق بين العقوبات السالبة للحرية، حيث تقوم للعقوبات على جسامة الجريمة ليتم الموافقة على اقتراح آخر 1951 تقرير عقوبة واحدة يراعى فيها التفريد و تنوع المعاملة تبعا للظروف الشخصية و الاجتماعية للمسجون. أما المشرع الجزائري فذهب إلى تعدد هذه العقوبات حيث اعتمد التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جنايات، جنح و مخالفات و لكل جريمة نوع معين من العقوبة. و قد واجهت الجزائر مشكلا في المؤسسات العقابية و المتمثل في الاكتظاظ المفرط، و الذي يعرقل عملها في إعادة تربية المحبوسين لإعادة إدماجهم في المجتمع و إصلاحهم، فالجزائر منعت الجريمة و أكدت على حسن معاملة المجرمين بموجب مؤتمر جنيف 1955

الكلمات المفتاحية

العقوبات السالبة للحرية، الجريمة، جناية، جنحة، مخالفة، المؤسسات العقابية