Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 45, Numéro 4, Pages 81-100
2008-12-15

مدى إِمكانية الجمع بين إِجرائي تسليم شهادة عدم الدفع والأمر بتسوية عارض الدفع: ضرورة تعديل المادة 536 من التقنين التجاري

الكاتب : عبد الحق قريمس .

الملخص

يعطي القانون التجاري في مادته 536 للمستفيد من الشيك الذي يبقى من دون وفاء بسبب انعدام أو عدم كفاية المقابل الحق في طلب تسليمه شهادة عدم الدفع، التي تعتبر في نفس الوقت وبمجرد تبليغها له بمثابة أمر بالدفع، ليستعملها كسند للتنفيذ على أملأك الساحب المنقولة خلال أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بها، وهو ما يعني إمكانية أن تتم هذه الإجراءات في ظرف زمني لا يتعدى20 يوما اعتبارا من تاريخ الامتناع عن الوفاء. وبصدور التعديل الأخير للقانون التجاري، أنشأ المشرع نظاما جديدا لإلزام الساحب على تسوية حقوق المستفيد في الشيك الذي يبقى من دون وفاء، وهو إجراء الأمر بتسوية عارض الدفع الذي يلاحظ بأنه يقوم على نفس الشروط الموضوعية لتسليم شهادة عدم الدفع، وهي الامتناع عن الوفاء بسبب عدم وجود أو عدم كفاية مقابل الوفاء، ولكنه بختلف عنه من حيث الشكل المعتمد له، وخاصة من حيث الأجل المقرر لإجرائه خلاله، وهي في المتوسط 30 يوما، 10 أيام لإجراء التسوية، 20 يوما لدفع غرامة التبرئة. وبالنظر إلى هذين الإجراءين مجتمعين، تتضح عدم إمكانية الجمع بينهما في أغلب الحالات، حيث يعجل المستفيد استعمال حقه في التنفيذ على أموال الساحب قبل أن يكون في وسع هذا الأخير تسوية العارض المسجل على الحساب. يكمن الغرض من هذا المقال في تبيان عدم إمكانية الجمع بين هذين الإجراءين، وضرورة تعديل مضمون المادة 536 من القانون التجاري المتعلقة بتسليم شهادة عدم الدفع، وجعل هذا الإجراء متوقفا على مصير خيار التسوية المقرر للساحب، بالنظر إلى إجرائه من عدمه

الكلمات المفتاحية

القانون التجاري، عارض الدفع، الشيك، شهادة عدم الدفع، تسوية