معارف
Volume 14, Numéro 1, Pages 40-66
2019-06-01

الاعتراف بالشخصية المعنوية للوقف؛ مُكنة تشريعية لمأسَسَة الوقف التنموي

الكاتب : علاق عبد القادر .

الملخص

ملخص: أمام قصور مجهود الشخص الطبيعي بمفرده، وعجزه عن إنجاز المشروعات الكبرى التي تتطلب تجميع إمكانات مادية ومعنوية مقبولة لتحقيق الأهداف المسطّرة، كان لابد من الاهتداء إلى نهج جديد، ففي مجال عقود التبرعات وبالنظر لتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي المعاصر لم يعد الشخص الطبيعي المتبرع عن طريق وقف أمواله لوحده قادرا على تحقيق نتائج كافية للمجتمع في مجال البرّ والمنفعة العامة. وعلى هذا الأساس اعترف المشرع الجزائري بالشخصية الاعتبارية للوقف على غرار التشريعات المقارنة، فقد نص على ذلك في القانون الخاص بالأوقاف رقم 91/10 من خلال مادته الخامسة (05)، والقانون المدني رقم 75/58 المعدل والمتمم بالقانون رقم 05/10 في مادته التاسعة والأربعين (49)، هادفا بذلك إلى منح الصبغة المؤسساتية للوقف حتى تتميز بالتنظيم والتخطيط والتكافل والتعاون في تسخير الإمكانات المادية والبشرية من أجل تحقيق نفس الهدف. في هذا الصّدد نقترح هذه الورقة البحثية للوقوف على مسألة تأصيل فكرة الشخصية الاعتبارية للوقف، واستجابة المشرع الجزائري للضرورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي مكّنت من إضفاء هذه الخاصية على الوقف بمختلف صوره ونماذجه في الوقت الرّاهن. على أن نتطرق لماهية الشخصية المعنوية للوقف، بتحديد المفاهيم المرافقة (الوقف، الشخصية المعنوية عامة، الشخصية المعنوية للوقف) ثم الآثار المترتبة عن اكتسابه لهذه الشخصية الاعتبارية؛ سواء أكانت قانونية، أو تنظيمية، اقتصادية، اجتماعية. وذلك لمعرفة مدى قدرته على تحقيق غاياته المعاصرة ألا وهي الاستثمار في مختلف المجالات رفعا للغبن وتخفيفا للعبء، ومن ثم الوقوف على مستوى تحقق مقصد منح المشرع الجزائري الشخصية الاعتبارية للوقف بالنظر لواقع الحال؟.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الوقف؛ الشخصية المعنوية؛ المشرع الجزائري؛ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.