Revue droit international et développement
Volume 6, Numéro 2, Pages 200-217
2019-03-30
الكاتب : خناثة عبدالقادر .
حاولنا من خلال دراسة هذا البحث التطرق لأسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي، وخلصنا أنها تنقسم إلى أسباب متفق عليها لدى معظم الفقهاء وأخرى مختلف في اعتبارها أسبابا تتيح ارتكاب الجريمة الدولية، على أن الأسباب المتفق عليها يترأسها الدفاع الشرعي باعتباره أوفر أسباب الإباحة والتبرير حظا نظرا للنص عليه في كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، والذي في حال تحقق شروطه إعماله أمام المحكمة الجنائية الدولية تزول عن الفعل الصفة الجرمية ويُرّد إلى نطاق المشروعية، وتنتفي المسؤولية الجنائية والعقاب عن مرتكبيه مما يؤثر على الركن الشرعي للجريمة الدولية. أما المعاملة بالمثل التي تلجأ إليها الدول لتبرير أعمالها الغير المشروعة، والتي تعتبر مخالفة لمبدأ اللجوء للقوة في العلاقات الدولية وحل النزاعات بالطرق السليمة، في وقت الحرب واعتبارها سببا للإباحة ولكن مع مراعاة مبدأ الإنسانية، ومع ضرورة احترام قوانين وأعراف الحرب. وعلة اعتبار التدخل الدولي الإنساني سببا للإباحة هو اندثار فكرة السادة التي تتمتع بها الدولة على إقليمها، فصالح الإنسانية يعتبر دافعا قويا لتبرير مثل هذا التدخل، واعتباره بالتالي سببا للإباحة مع مراعاة قرار وموافقة مجلس الأمن. فيما نخلصه أن القانون الدولي الجنائي تضمن النص على أسباب الإباحة يمكن إجمالها في الدفاع الشرعي بصورة واضحة لا نقاش فيها، غير أن الأسباب الأخرى تحتاج إلى بعض الشروط حتى يمكن اعتبارها أسباب إباحة كالتدخل الدولي الإنساني والمعاملة بالمثل في زمن الحرب وحقوق المحاربين احتراما لقوانين وأعراف الحرب.
droit international
رحموني بشرى
.
رحموني عائشة
.
ص 110-140.
سعاد رابح
.
ص 54-62.
سمحان أشرف
.
ص 11-38.