التراث
Volume 5, Numéro 2, Pages 231-243
2015-06-15

القيد الاحتياطي في السجل العقاري

الكاتب : احمد بن ونيس . مسعود نعامة .

الملخص

إنذ المشرع يهدف من خلال نظام السجل العقاري إلى تثبيت الملكية العقارية وبسط نطاق تطبيق القوة الثبوتية المطلقة لجميع التصرفات والمعاملات التي ترد على العقارات أو الحقوق العينية العقارية والتي يتم قيدها وتسجيل البيانات المتعلقة بها في السجل العقاري بحيث تصبح من تاريخ القيد حجة بين الأطراف وفي مواجهة الغير إلا انه قد يكون الحق المراد قيده متنازع فيه أو غير مستكمل لشروطه ، فيرجا القيد إلى أن يحصل طالب القيد على حكم يقره في طلبه ، أو ريثما يتم استكمال الشروط المطلوبة لإجراء القيد إلا انه ولحماية صاحب الحق من الضرر في حالة عمد صاحب القيد إلى التصرف في العقار أو الحق العيني العقاري المقيد باسمه عن طريق البيع أو الهبة أو عن طريق تأمينه أو رهنه لدى الغير قبل أن بتمكن صاحب الحق المطلوب قيده من إقامة دعواه وشهرها في السجل العقاري مما يتعذر عليه الحصول على حقه بسبب انتقال العقار أو الحق المتنازع فيه إلى الغير واحتجاج هذا الغير باكتسابه الحق استنادا إلى القيد المسجل في السجل العقاري فقد اقر المشرع ضرورة طلب تسجيل قيد احتياطي في الصحيفة العينية العقارية ( البطاقة العقارية ) لإعلان وإعلام الغير بوجود النزاع حيث لا يمكن للغير الذي انتقل إليه الحق أن يحتج بالقيد في السجل العقاري طالما أن هذه القيود كانت تشير عن طريق القيد الاحتياطي إلى وجود نزاع .

الكلمات المفتاحية

القيد، السجل العقاري، التشريع الجزائري، النزاع.