التراث
Volume 4, Numéro 1, Pages 19-37
2014-01-15
الكاتب : علي لكبير .
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الحماية القانونية المقررة من طرف المشرّع الجزائري لضحايا حوادث المرور و ذوي حقوقهم بموجب أحكام الأمر رقم 74/15 المؤرّخ في 30/01/1974 م المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 88/31 المؤرخ 31/12/1988 1988 م و ذلك بمنحهم تعويضات عن الأضرار الجسمانيّة اللاّحقة لهم . توصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أنّ المسؤولية في نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية مبنية على أساس المخاطر و ليس الخطأ يعني أنّ الضّحية يتم تعويضه مهما كان الأمر سواء أكان المتسبّب في الحادث معلوما أو مجهولا أو كانت وضعيّته غير قانونيّة كحالة سقوط الضّمان و حتّى إذا تعلّق الأمر بخطإ الضّحية.
قانون المرور، الحوادث، الضبطية، التأمينات.
Lounansa Ramdane
.
Boubakour Farès
.
ص 97-105.