مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 2, Numéro 2, Pages 123-143
2009-01-15

التكييف المزدوج لجرائم القانون الدولي الإنساني: جرائم الترحيل القصري، التعذيب و الاغتصاب، دراسة في ضوء أحكام القضاء الجنائي الدولي

الكاتب : إسماعيل بن حفاف .

الملخص

تتميز بعض جرائم القانون الدولي الإنساني بصفات مختلفة، فالقتل قد يرتكب كجريمة ضد الإنسانية أثناء السلم ويمكن أن يشكل جريمة حرب إذا ارتكب زمن النزاعات المسلحة، لكن هناك عدة جرائم وأفعال قد تكيف زمن السلم أو الحرب إما جرائم ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية في نفس الوقت، فتصير كل من جريمة الإبادة والجريمة ضد الإنسانية وصفان لفعل واحد، ومن خلال التفحص السريع لأهم النصوص المجرمة للجرائم ضد الإنسانية، لا سيما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، نجد أن هذا الأخير لا يستعمل عبارة الإبادة الجماعية في التعريفات الواردة في المادة 07 والمتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، إذ تستعمل هذه المادة عبارة ( الإبادة، الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس ...) ، والمعروف أن مصطلح الإبادة المتداول في هذه المادة يختلف اختلافا جذريا عن جريمة الإبادة الجماعية المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي يشترط فيها أن ترتكب ضد جماعة قومية أو وطنية أو عرقية أو دينية، وأن يكون هناك إهلاك لهذه الجماعات لا اضطهادها فحسب

الكلمات المفتاحية

التكييف المزدوج ،جرائم القانون الدولي الإنساني،جرائم الترحيل القصري، التعذيب ، الاغتصاب، القضاء الجنائي الدولي