مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 2, Numéro 2, Pages 115-123
2009-01-15

مفهوم الالتزام في الفقهين القانوني والإسلامي

الكاتب : بلبالي إبراهيم .

الملخص

الالتزام ـلغة( )ـمصدر التزم الشيء يلتزمه التزاما، والتزامه اعتناقه.والالتزام من الفعل المزيد فيه الهمزة والتاء، وأصله الفعل الثلاثي لزمه الشيءُ من اللزوم، وهو الوجوب والثبوت وعدم الانفكاك، فإذا دار هذا اللزوم بين جهتين جهة طالبة وأخرى مستقبلة للطلب، كان الطالب مُلزِما، من الفعل المعدى بالهمز ألزم، من الإلزام، وهو الإيجاب، وكان المستقبل للطلب ملتزما من الفعل المزاد فيه الهمزة والتاء للدلالة على قبول المطالبة به، كما يدل لفظ "التزم" على أن الأمر واقع باختيار الملتزم لا غير. وحاصله أن الالتزام ـ لغة ـ بمعنى الاعتناق قد يكون باختيار الملتزم، أو بمعنى امتثال طلب الالتزام، فيكون بإيجاب على الملتزم من غيره.

الكلمات المفتاحية

الالتزام ،الفقهين القانوني والإسلامي