مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 3, Numéro 3, Pages 168-186
2010-10-15

الآليات الدولية الإقليمية لحماية حقوق وحريات الإنسان

الكاتب : محمد هشام فريجه .

الملخص

تنص المادة 52/1 من الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: " ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها و مناسبا مادامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائما مع مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها". في هذا الإطار بادرت العديد من الدول بإبرام اتفاقيات دولية إقليمية خاصة بحقوق الإنسان توجت هذه المبادرات بإبرام عدة اتفاقيات على المستوى الأوروبي، الأمريكي، الإفريقي و العربي والمستوى الإسلامي باستثناء القارة الآسيوية بسبب الاختلافات الجوهرية، دينية، إيديولوجية، ثقافية، سياسية... الخ بين الدول التي تكونها و على العكس من ذلك كان للعوامل المشتركة دور كبير في قيام تنظيمات إقليمية على مستوى القارات الأخرى و في هذا السياق يرى الفقيه "GEORGE Scharzenberger" بأنه:" من الأنفع من الناحية العلمية القيام بمحاولة حماية حقوق الإنسان في نطاق دولي أضيق كالمنظمات الإقليمية التي نظمها و عقلياتها و إيديولوجياتها متقاربة و متجانسة

الكلمات المفتاحية

الآليات الدولية الإقليمية، حماية حقوق وحريات الإنسان