مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 5, Numéro 1, Pages 358-373
2012-01-15

الطبيعة القانونية للوقف الاحتياطي و أثره في علاقـة الموظف العام بالإدارة

الكاتب : فـــاروق خلـــف .

الملخص

قد تُسند إلى الموظف تهم جد خطيرة، لا يصح معها أن يستمر في مزاولة أعباء وظيفته بل يقتضي الصالح العام إبعاده مؤقتا عن وظيفته حتى ينجلي أمره، وفي ذلك ضمان صالح الإدارة يقتضي إعطاءها حق وقف الموظف احتياطيا عن عمله مقابل الضمانات التي منحت له والقيود التي فرضت على الإدارة قبل البت في أمر الموظف بتبرئته أو توقيع العقاب عليه، لذلك فإن وقف الموظف احتياطياه حق طبيعي لجهة الإدارية في مختلف التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري.1 إن الوقف الاحتياطي هو " إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطا مؤقتا فلا يتولى فيها سلطة أو يباشر فيها وظيفة "، ذلك أن الموظف قد تسند له تهم وتوجه إليه مآخذ، فيقضي الأمر إقصاءه عن وظيفته ليجري التحقيق فيها توصلا للحقيقة وانبلاجها في جو خال من مؤثراته أو بعيدا عن سلطانه، أو لأن في اتهامه ما يدعو إلى الاحتياط والتصون للوظيفة العامة الموكلة إليه بتجريده منها وكف يديه عنها أو لأن في الاتهام ما يثنيه فيمس تبعا لذلك مركز الوظيفة التي يتولاها ويؤثر في حسن سير العمل. فينحي عنها حتى يطهر من أدران ما شابه وعلق به، فمن أجل ذلك شرع الإيقاف واستهديت غايته وحكمته. 2 ولقد أقره اجتهاد القضاء الإداري عندنا في الجزائر بعديد القرارات الصادرة من الغرفة الإدارية سابقا، ومجلس الدولة حاليا في هذا الشأن، حيث أكدت الغرفة الإدارية في قراراها رقم (148721)، المؤرخ بتاريخ 16/02/1997 في نزاع القضية القائم مابين (ص ك) ضد (والي ولاية سطيف) طعنا في قرارها بتوقيفه بأنه :" من المقرر قانونا أن السلطة التي لها صلاحية التعيين توقف فورا الموظف الذي ارتكب خطأً مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه، ولكن يجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقف في أجل (02) شهرين ابتداءا من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه.

الكلمات المفتاحية

الطبيعة القانونية للوقف الاحتياطي،علاقـة الموظف العام بالإدارة