مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 425-438
2015-06-01
الكاتب : كريمة عليوة .
يعتبر الشخص المعوق وفقا للاعلان الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة بمثابة اقرار على انه ذلك الشخص الذي له الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي كما جاء في ذلك الاعضاء الصناعية واجهزة التقويم والتاهيل الطبي وبالرجوع للتشريع الجزائري فقد قرر له هذا بموجب القانون رقم 02-09 المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين وترقيتهم بالجزائر وكرست له مجموعة من الحقوق كالصحة التعليم العمل
الشخص المعوق الاعضاء الصناعية العلاج الطبي والنفسي والوظيفي
بوشامة فايزة
.
ص 225-227.
محمد قارش
.
فهيمة قابوش
.
ص 121-130.
كاوجة محمد الصغير
.
ص 565-578.
عطوم وسام
.
قاسمي صونيا
.
ص 249-276.