القانون العقاري و البيئة
Volume 4, Numéro 2, Pages 159-170
2016-06-07

دور القاضي العقاري في حماية الحيازة

الكاتب : حماد رشيدة . بردان رشيد .

الملخص

مما لاشك فيه أن الحيازة حظيت بالحماية عبر مر الزمن و ذلك سواء أمام القضاء المدني أو الإداري أو الجزائي و هذا نظرا لأهميتها و شيوعها و انعدام سندات الرسمية المثبتة للملكية و اعتبارها كسبب لاكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب اذ نص عليها المشرع الجزائري في العديد من القوانين منها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 524 و ما بعدها و في القانون المدني في المواد 817 و ما بعدها ،بالإضافة إلى تنظيمها من خلال الأمر رقم 83-352 المؤرخ في 21- ماي 1983 المنضم لإجراءات إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية و المرسوم التنفيذي رقم 91-254 المؤرخ في 27 جويلية 1991 الذي يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها و غيرها من النصوص القانونية الأخرى المنضمة لها و في هذا الإطار فإن التقنين المدني الجزائري لم يعط تعريف للحيازة و لذلك يعرفها الفقهاء على إنها الاستئثار بشيءأو حق يمارسها شخص يظهر و كأنه المالك الفعلي و لذلك فقد حمى المشرع الجزائري الحيازة من خلال ثلاث دعاوى تتضمن صور الاعتداء تكون ممارستها أمام القاضي العقار، تتميز كل دعوى بأحكام مختلفة ولأجل ذلك سوف أتعرض في دور القاضـــي العقاري في دعــــوى استرداد الحيازة في المبحث الأول و دور القاضـــي في دعــــوى منع التعــــــرض للحيازة في المبحث الثاني و دور القاضي في دعوى وقف الأعمال الجديدة في المبحث الثالث

الكلمات المفتاحية

عقار، حيازة، حماية الحيازة