القانون العقاري و البيئة
Volume 4, Numéro 2, Pages 1-27
2016-06-07

الحماية القانونية للملكية العقارية للقاصر على ضوء التشريع الجزائري.

الكاتب : زهدور كوثر .

الملخص

لقد اعتبر المشرع الجزائري التصرفات الواردة على العقارات من التصرفات التي تقتضي أهلية كاملة، هذه الأخيرة التي تعتبر خاصية من خصائص الشخصية القانونية للإنسان باعتباره شخص من أشخاص الحق. فكل إنسان كأصل عام يمر بمرحلتين مختلفتين في حياته تنعكس على مدى صحة التصرفات التي يقوم بها حيث تسمى المرحلة الأولى بمرحلة القصر الممتدة من ولادة الإنسان حيا إلى غاية بلوغه سن التاسعة عشر و التي تنقسم بدورها إلى مرحلتين، الأولى يكون فيها الشخص قاصرا عديم التمييز عديم الأهلية (من الولادة حيا إلى غاية 13 سنة) و الثانية يكون فيها قاصرا مميزا ناقص الأهلية و هو الشخص البالغ 13 سنة (سن التمييز حسب نص المادة 42/2 من قانون 05-10 المؤرخ في 20-06-2005 المتضمن القانون المدني) إلى 19 سنة (سن الرشد حسب المادة 40 من القانون المدني). أما المرحلة الثانية فتدعى بمرحلة الرشد و هي المرحلة التي يكون فيها الشخص بالغا سن الرشد (19 سنة كاملة) كامل الأهلية أي أهلا للقيام بكافة التصرفات القانونية مع مراعاة الشروط القانونية.

الكلمات المفتاحية

ملكية عقترية، قاصر، حماية قانونية