الصراط
Volume 12, Numéro 2, Pages 54-73
2010-07-15

التعويض عن الضرر المالي في الفقه الإسلامي شروطه و ضوابطه

الكاتب : محمد حموش .

الملخص

يتناول هذا المقال مسألة جبر الضرر المالي وشروط استحقاقه، حيث بدأ بتعريف التعويض لغة واصطلاحا، وبيان أقسام الضرر في الفقه الإسلامي، حيث جعلها على قسمين: ضرر معنوي، وضرر مادي. ثم تناول مسألة شروط التعويض عن الضرر المالي؛ بأن يكون الفائت المراد تعويضه مالا، وأن يتحقق في الفائت ملكية دائمة، وأن يكون الفائت معصوما، وأن يتحقق الفوات المستلزم للتعويض مع الديمومة واللزوم، وألا يزول الضرر بتعويض سابق، وأن يكون المتسبب في الضرر من أهل الضمان، وأن يكون الضرر فاحشا. ثم تناول ضوابط التعويض عن الضرر المالي، كضابط أن يكون الضرر برد الأعيان إذا كانت قائمة وإلا فبمثلها أو قيمتها إن تعذر ذلك، وتعويض الفائت من مال المتسبب فيه، وتعويض النقص الحادث في المغصوب الآيل إلى التلف كالتلف، وتعويض الفاسد من العقود كتعويض الصحيح منها. This paper deals with the definition of ensurence, and kinds of damage (moral and material). The study tackled conditions and restrictions of ensurence due to the material damage.

الكلمات المفتاحية

فقه إسلامي؛الضرر المالي؛تعويض؛شروط تعويض؛ضوابط تعويض Jurisprudence;pucuniary damage;compensation;conditions;disciplines