مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 3, Numéro 1, Pages 459-467
2018-01-01

الضوابط البنكية لمنح القرض الاستثماري الاستثماري للمؤسسة الاقتصادية

الكاتب : فتح الدين حميدة .

الملخص

إن أي مؤسسة ذات طابع اقتصادي تلعب دور فعال في إنشاء مشاريع ذات أهمية التي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ولكن تضطر في غالب الأحيان للجوء إلى البنك لغرض الحصول على قرض خاصة إن كانت أمام مشاريع استثمارية ضخمة ، وعليه فان أي استثمار ناجح لا يمكن أن يكلل بالنجاح إلا بعد الدراسة المبدئية التي يقوم بها البنك بشتى أنواعها حول المشروع المراد تدشينه من طرف المؤسسة الاقتصادية خاصة التابعة للخواص ، إضافة إلى ضرورة تحديد المخاطر التي يمكن أن تصبح واقعا معاشا مستقبلا بالنسبة للبنك و العميل مما يؤثر سلبا على العلاقة القائمة بين الأطراف بموجب عقد القرض، وهدا ما يدفع بالبنك بحكم معرفته الجيدة الى بعت النظرة الاستباقية إلى معرفة و حصر تلك المخاطر، إضافة الى ضرورة إيجاد حلول لتفاديها أو بالأحرى التقليل من حدة هده المخاطر و كيفية إدارتها بطريقة فعالة وهدا ما يدفع بالمؤسسة و البنك للمضي قدوما نحو خلق و بعث هدا المشروع، لأنه و في حقيقة الأمر فان البنك مدرك بان عمله المربح دائما قائم على عنصر المخاطرة لتحقيق الربح، و كذلك يتوجب عليه من جهة أخرى المساهمة في إنجاح هده المشاريع المقدمة من طرف المؤسسة الاقتصادية الخاصة لكونه طرف في المعادلة الاقتصادية وإلا حكم عليه بالإفلاس نظر لعدم فاعليته في مجال تجارة المال و الأعمال

الكلمات المفتاحية

القرض الاستثماري ، الضوابط البنكية ، المؤسسة الاقتصادية .