مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 952-965
2018-03-01

القرارات الفاصلة في الأوامر والتدابير المؤقتة الصادرة عن مجلس المنافسة

الكاتب : فاطمة محمودي .

الملخص

يجوز لمجلس المنافسة‏‎ ‎اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي عبارة عن قرار مؤقت ذو طابع استعجالي يتخذه ‏مجلس المنافسة بناء على طلب الأطراف المعنية، عندما تتسبب الممارسة في إلحاق ضرر جسيم بالمنافسة. وتهدف هذه التدابير ‏إلى استعادة الحالة التي تدهورت بشكل ملحوظ أو منعها من التطور بشكل لا رجعة فيه. وفي حالة عدم احترام القرار المتعلق بالتدابير المؤقتة الصادرة ضد المؤسسة المعنية بالأمرأجاز المشرع الجزائري لمجلس المنافسة فرض جزاءلت مالية عليها .‏ بالمقابل يجوز للأطراف المعنية أو زيرة التجارة الطعن في التدابير المؤقتة الصادرة عن مجلس المنافسة أمام مجلس القضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ استلام القرار. يتم تقديم الطعن ضد التدابير ‏المؤقتة التي أصدرها مجلس المنافسة في غضون عشرون (20) يومًا، لكن لا يترتب على الطعن لدى مجلس القضاء الجزائر أي أثر ‏موقف لقرارت مجلس المنافسة، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس القضاء الجزائر أن يقرر خلال فترة لا تتجاوز ‏خمسة عشر (15) يومًا تعليق تنفيذ الإجراءات التي أصدرها مجلس المنافسة عندما تتطلب ذلك ظروف أو حقائق جدية.‏

الكلمات المفتاحية

مجلس المنافسة ، الممارسات المنافية للمنافسة ، التدابير المؤقتة ، الأوامر ، قرارات مجلس المنافسة .