مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 3, Numéro 2, Pages 267-293
2018-06-01

الغرامة التهديدية في الاحكام الاجتماعية القاضية بالادماج وفقا للاجتهاد القضائي الجزائري

الكاتب : نضال سالمي .

الملخص

تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة منحها القانون لصاحب الحق المقضى به لكي يطالب أمام القضاء بإجبار المحكوم عليه بالحق بأن يسارع في عملية التنفيذ العيني متى كان ذلك ممكنا في مدة معينة، وبالتالي فإن الغرامة التهديدية تعتبر ضمانة لتنفيذ الأحكام القضائية ، لها طابع خاص يجعلها متميزة عن مفهوم العقوبة والتعويض، أما عن دورها في الأحكام الإجتماعية القاضية بإعادة الإدماج فيتمثل في حمل رب العمل أو الهيئة المستخدمة بحسب الحالة وإجباره على تنفيذ الحكم القاضي بإعادة إدماج العامل وهو الطرف الضعيف في العلاقة في معظم الحالات في منصب عمله . وطبقا لنص المواد 174 من القانون المدني،و 625 ،980 إلى 986 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية،فإنه لا يمكن للقاضي الإجتماعي أن يحكم بها بعد مطالبة العامل إلا إذا أثبت هذا الأخير إمتناع الهيئة المستخدمة عن تنفيذ الحكم بإعادة الإدماج بموجب محضر عدم الإمتثال،وأن يكون التنفيذ العيني لا يزال ممكنا،أما عن موقف القضاء الجزائري من تطبيقها فهو غير مستقر لحد الساعة على موقف واحد سواءا من ناحية تاريخ بداية سريان الغرامة التهديدية، تاريخ نهايتها ،أو طريقة تقديرها مما يستدعي ضرورة تدخل المشرع لسن نصوص دقيقة في هذا الشأن ،وتوحيد موقف القضاء فيما يخص إعتماد طريقة التحصيل الفعلي للغرامة التهديدية بضرب مبلغ الغرامة في عدد الأيام المتأخر عنها ،وإستبعاد طريقة التقدير العام ،مع تجسيد مبدأ إسقلالية مبلغ التصفية عن التعويض لتفعيل دور الغرامة التهديدية كوسيلة للتنفيذ العيني .

الكلمات المفتاحية

الغرامة التهديدية ، إعادة إدماج العامل ، التحصيل الفعلي ، توحيد الإجتهاد القضائي .