مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 3, Pages 507-526
2017-09-01

شرط الجنسية كأساس لإعمال حماية الرعايا في الخارج

الكاتب : محمد بوسلطان . حنان مختار .

الملخص

يعتبر شرط الجنسية طبقا للنظرية التقليدية شرط أساسي لأي تدخل في إطار الحماية الدبلوماسية من أجل تحميل الدول الأجنبية مسؤوليتها الدولية الناجمة عن انتهاكها لقاعدة آمرة في حق أي شخص أجنبي (طبيعي أو اعتباري). تصعب ممارسة الحماية الدبلوماسية و تتعقد إذا ما قام الشخص بتغير جنسيته، ففي مثل هذه الحالة يتعين على الدولة الحامية إثبات أمام الجهات القضائية الدولية مسألتي استمرار الجنسية و مواطنة الشخص المضرور. غير أن المادة الثامنة من مشروع الحماية الدبلوماسية لسنة 2006 ألغت شرط رابطة التبعية و استبدلته بشرط الإقامة الاعتيادية من أجل ممارسة الحماية الدبلوماسية في حق كل من اللاجئين و عديمي الجنسية.

الكلمات المفتاحية

الجنسية ، الحماية الدبلوماسية ، الرعايا ، اللاجئين ، عديمي الجنسية.