مجلة صوت القانون
Volume 1, Numéro 2, Pages 99-114
2014-10-10

تأثير قواعد روتردام 2009 والمادة 812 من القانون البحري الجزائري على مبدأ وحدة عقد النقل البحري

الكاتب : طيب إبراهيم ويس .

الملخص

إن مبدأ الحرية التعاقدية يسمح لأي طرف من أطراف العقد طرح شروط تناسب انضمامه لدائرة العقدية و على اعتبار الناقل البحري و الشاحن طرفان من أطراف عقد النقل البحري فإنه يمكنهما تضمينه ما يشاءان طالما أن العقد شريعة المتعاقدين و في حدود النظام العام و الآداب العامة . إدراكا لما ذكر أعلاه بإمكان الطرفان الناقل البحري و الشاحن الاتفاق على إعفاء الأول أو تحديد مسؤوليته عن عمليات المناولة المينائية هذه الشروط يتفق البعض من الفقه على أنها لا تحمل في طياتها شروطا للإذعان و إنما يكون الاتفاق عليها مسبقا في سند الشحن محققة بذلك مصالح كافة الأطراف في عقد النقل البحري ( الشاحن، الناقل، المرسل إليه ) على نحو السابق إيضاحه هذا ما أخذت به قواعد روتردام 2009 بإقرارها استثناء على المبدأ العام بموجب المادة الثالثة عشرة الفقرة الثانية التي تجيز لناقل والشاحن أن يتفقا على أن يتولى الشاحن أو المرسل إليه تحميل البضائع و ومناولتها أو تفريغها بموجب اتفاق صريح في عقد النقل. أضف إلى ذلك أن حدوث التطور التكنولوجي الهائل في مجال البحري بصفة عامة كالسند الشحن الالكتروني و عمليات المناولة المينائية بصفة خاصة عبر عنه بأن يشكل ثورة تكنولوجية في مجال الملاحة البحرية و قد أدى ذلك إلى التقليل لدرجة كبيرة من إحتمالات المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البضائع المنقولة بحرا مما ينعكس بالتالي على أحكام القوانين والاتفاقيات الدولة البحرية الحديثة كما هو الشأن بالنسبة لقواعد روتردام2009. فلم تعد هناك المخاطر الموجودة التي يمكن أن تتعرض لها البضائع أثناء عمليات المناولة المينائية وبالأخص الشحن والتوزيع خاصة بعد دخول عمليات النقل البحري عصر الحاويات وما توفره من حماية كبيرة للبضائع الموجودة بداخلها حيث أقرت قواعد روتردام 2009 أن الحاوية تعتبر وسيلة مهمة لتنفيد عقد النقل البحري باعتبارها وسيلة لتجميع البضائع و تساهم في حمايتها من أضرار النقل و المناولة المينائية وبالتالي لم تعد هناك حاجة لإلزام الناقل عن خلال قواعد آمرة بعمليات المناولة المينائية . كثيرا ما تحتوي سندات الشحن على اشتراطات عقدية تقضي بإعفاء الناقل عن عمليات المناولة المينائية و المعروفة بشروط الشحن والتفريغ قد تقضي بإعفاء أو تحديد مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار الواقعة خلال تلك المرحلة أو إعفاءه عن سداد مصاريف المناولة المينائية . كما لا يجوز الإتفاق على حذف أو تخفيف إلتزام يفرضه القانون بنص آمر و لو كان ثانويا بإعتبار أن هذه الالتزامات هي من النظام العام فالمشرع هو من فرضها على المتعاقدين نظرا لنوعية العمل المراد القيام به كالإلتزام بالتسليم للمرسل إليه على اعتبار كما سبقت الإشارة أن عقد النقل البحري يضم عدة عمليات فإنه بناءا على مبدأ الحرية التعاقدية يمكن للناقل إبعاد أو تحديد مسؤوليته عن عمليات المناولة المينائية و دون الالتزام بالتسليم . تسمى هذه الشروط عادة باتفاقات المعدلة للمسؤولية قد سماها الفقه بالإتفاقات المتعلقة بالتعويض على أنها تزيد أو تنقص أو تعفي من الإلتزام بالتعويض الناشئ عن الاختلال بالإلتزام الأصلي تعتبر هذه الاتفاقات تعديلا لآثار المسؤولية العقدية عن الإخلال بالعقد وعليه كيف يمكن تفسير تأثير قواعد روتردام 2009والمادة 812من القانون البحري الجزائري على مبدأ وحدة عقد النقل البحري

الكلمات المفتاحية

قواعد روتردام، القانون البحري، عقد النقل البحري