مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 10, Numéro 2, Pages 330-359
2017-12-19

حدود تدخـــــل القاضـــي في مضمـــــون عقــــد التــــأمين دراســـــة مُقـــــارنـــــة

الكاتب : الحاج أحمد باباعمي .

الملخص

إن التأمين ميدان خصب للإذعان، والمؤمن كطرف مُذعن لا يستطيع رفض الشرط الذي يتضمنه العقد حتى ولو علم به وكان مدركا لمدى الإجحاف الذي يتعرض له، فالإذعان بطبيعته يعني الخضوع وعدم القدرة على مناقشة الشروط المفروضة، وعلى ذلك فإن الأمر يستوي بالنسبة للطرف المذعن في عقود الإذعان بالنسبة لشروط العقد جميعها، فهو يُذعن لجميع شروط العقد بدون تمييز بين الشروط التي يعلم بها وينتبه إليها والتي لا ينتبه لها ولذلك فإن إصباغ صفة الإذعان على عقد من العقود يعد مهما جدا بالنسبة للطرف الضعيف لغايات استفادته من حماية تهدف إلى إعادة التوازن القانوني والاقتصادي للعقد، هذا ما كرسه القانون المدني الجزائري من خلال منحه رخصة للقاضي بالتدخل في المضمون العقدي، خروجا عن مبدأ حرية التعاقد وأن المتعاقدين مستقلين في وضع الشروط المناسبة لمصالحهم، رغم ثبوت هذا المبدأ لقرون كثيرة ماضية إلا أن نص المادة 110 و111 و112 من القانون المدني شكلت منعرجا أتاح وجود أطراف أخرى يمكنها الحد من حرية المتعاقدين في وضع شروط عقودهم، وبالتالي يعد القاضي طرف مهم مُنح له الترخيص للتدخل إما لتفسير بنود أو تعديل، أو حدف بند يعتبر تعسفيا هذا ما سنتطرق إليه عمليا من خلال عقد التأمين.

الكلمات المفتاحية

عقد الإذعان، التوازن العقدي، تدخل القاضي، عقد التأمين