المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 170-194
2017-12-20

حماية الأطفال الأسرى في النزاعات المسلحة

الكاتب : نهاري نصيرة .

الملخص

رغم أحكام القانون الدولي الإنساني الرامية إلى حظر اشتراك الأطفال في الأعمال العدائية، إلا أنه في العديد من المناسبات يتم انتهاك هذا الحظر ويتم الزج بهؤلاء الأطفال في الحروب في مخالفة صريحة لمبدأ الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني. وأمام هذا الواقع المرير الذي يتم فيه مشاركة الأبرياء في الأعمال العدائية بصورة شائعة بات من المألوف وقوعهم في الأسر، إذ أصبحت مشكلة الأطفال الأسرى من المشاكل المزمنة التي لا تكاد تخلو أي حرب دون أن تخلفها وراءها كأثر من آثارها. لهذا فقد اشتملت المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية الثالثة لجنيف المتعلقة بحماية أسرى الحرب لعام 1949،على جملة من المبادئ العامة والتي تتعلق بالحماية المقررة لأسرى الحرب عموما والتي انطلاقا منها تم ارساء حماية للأطفال المشاركين في الأعمال العدائية في حالة وقوعهم في الأسر، فتتصل المجموعة الأولى من هذه المبادئ بالمحافظة على شخص الطفل الأسير وكرامته إذ لا يجوز قتله عمدا أو إصدار أمر عدم الإبقاء على قيد الحياة ضده وعدم القيام بتعذيبه بدنيا أو معنويا، كذلك تحريم جميع الجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب الواقعة عليه،أما المجموعة الثانية فتتعلق بعدم تشغيل الطفل الأسير في المجهود الحربي مع تحديد أنواع من الأعمال المرخص القيام بها وأعمال أخرى غير مرخص القيام بها، مع سن مجموعة من الشروط الشخصية والتنظيمية المنظمة لعمل الأطفال الأسرى.

الكلمات المفتاحية

الأطفال الأسرى الحرب، الحماية، القانون، اتفاقية جنيف.