القانون العقاري و البيئة
Volume 3, Numéro 1, Pages 123-131
2015-01-06

الحجز التحفظي على العقارات

الكاتب : داودي ابراهيم . لزرق بن عودة .

الملخص

لم يكن القانون الملغى يجيز الحجز التحفظي على العقارات ، و إن كان قد نص على إجراء تحفظي آخر بالنسبة للعقار و هو و هو طلب الإذن بقيد رهن تأميني قضائي مؤقت على عقار مملوك للمدين إعمالاً لأحكام الفقرة الأخيرة من نص المادة 347 و الفقرتين الأخيرتين من نص المادة 352 من قانون الاجراءات المدنية . و هذا الإجراء ( قيد الرهن التأميني القضائي) هو إجراء شبيه بحق التخصيص المنصوص عليه في القانون المدني بعموم احكام المادة 937 و ما بعدها . غير أن طلب الإذن بتوقيع الرهن التأمني القضائي لا يستلزم ان يكون السند الذي بحوزة الدائن سندًا تنفيديا او خكما واجب النفاذ بينما حق التخصيص الوارد في القانون المدني يستلزم ان يكون بحوزة الدائن حكما واجب التنفيذ

الكلمات المفتاحية

عقار، دين عقاري، حجز تحفظي على العقار