مجلة الميزان
Volume 3, Numéro 3, Pages 200-204
2018-10-16

أركان جريمة تهريب المهاجرين -دراسة في ظل قانون العقوبات الجزائري-

الكاتب : حافظ بن زلاط .

الملخص

نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 303 مكرر 30 من القانون رقم 09-01 المعدل لقانون العقوبات الجزائري على أنه:<< يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو لعدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى>>. والملاحظ بداية على هذا التعريف أنه تعريف قاصر من حيث النطاق، لأنه يقتصر على الخروج غير المشروع دون الدخول إلى الإقليم(1)، و هو و هو ما لا يتفق مع ما جاء في المادة 03 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين سنة 2003(2) التي جاء فيها:<< يقصد بتعبير تهريب المهاجرين تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة ليس طرف ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، و ذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى>>، ثم حددت الفقرة-ب- من ذات المادة أن المقصود بالدخول غير المشروع هو عبور الحدود دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة

الكلمات المفتاحية

أركان جريمة تهريب المهاجرين ، قانون العقوبات الجزائري-