مجلة الحقيقة
Volume 3, Numéro 1, Pages 165-179
2004-06-30
الكاتب : فرج عبد الفتاح فرج .
نصت مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن توفرها المجتمعات الإنسانية لمواطنيها ، على النحو التالي : 1. حق العمل لكل من يرغب فيه ولديه المقدرة على أدائه ، وضرورة حماية عنصر العمل من البطالة التي يمكن أن يتعرض لها ، فضلا عن ضرورة تهيئة الشروط المناسبة للعامل لكي يقوم بأداء عملة ( مادة 23 ) . 2. ضرورة أن يكون العمل مدفوعاً للأجر الذي يتناسب مع الوظيفة أو الأعمال التي يقوم بها العامل ( مادة 24 ) . 3. ضرورة توفير المتطلبات الإنسانية الأساسية من مأكل وملبس ومأوى ورعاية صحية وعلاج ، فضلا عن الخدمات الاجتماعية كالتأمين ضد البطالة ، الشيخوخة ( مادة 25 ). 4. الحق في التعليم بمراحله المختلفة ( مادة 26 ) . ولقد عملت الدول على توفير هذه الحقوق لمواطنيها بدرجات مختلفة تبعاً لما تنتهجه من توجهات فلسفية عامة تحكم مسار سياساتها الاقتصادية والاجتماعية ، فالدول التي طبقت الفلسفة الاشتراكية ، اضطلعت لحماية هذه الحقوق بنفسها ، الأمر الذي ضمن للمواطنين فيها حقوقاً تحددت في ضوء الموارد المتاحة لهذه الدول . غير أنه من تطور النظم الاجتماعية واتجاه اغلب هذه الدول للأخذ بفلسفات جديدة تتفق ومبادئ اقتصاديات السوق وما يترتب عليها من تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة ، والسماح للقطاع الخاص بمساحة اكبر للمساهمة في تكوين الدخل القومي ، فقد ترتب على هذه التغيرات أثار مختلفة على تلك الحقوق التي كانت الطبقة العاملة قد اكتسبتها في هذه الدول . والسؤال الأساسي الذي تطرحه هذه الورقة هو : إلى أي مدى تأثرت حقوق الطبقة العاملة في الدول التي أخذت بأساليب الخصخصة ؟ وبطبيعة الحال فإن السؤال يحوى مجموعة أسئلة فرعية لعل أهمها هو ، ما أثر الخصخصة على الحقوق الاقتصادية للطبقة العاملة ( معدلات البطالة – معدلات الأجور الحقيقية ) ؟ ، ما هو أثر الخصخصة على الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة ( التأمينات الاجتماعية – تكوين النقابات للدفاع عن الحقوق الاجتماعية ، الرعاية الصحية – التعليم ) ؟
الخصخصة، الحقوق الاقتصادية، الشرق الأوسط، شمال إفريقيا
أوبختي رشيدة
.
ص 452-464.
مسعودي نادية
.
بن عناية جلول
.
ص 170-189.
موراد تهتان
.
عمران بشراير
.
ص 47-64.
يونس ريمة
.
ص 147-166.
جلولي نسيمة
.
ص 30-47.