المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 138-153
2017-10-01

إلزامية الاستثمار في إنجاز الصفقات العمومية بالجزائر

الكاتب : حسام الدين سماعيلي .

الملخص

لقد عاد المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015، والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق، ليؤكد من جديد عند تطرقه للمناقصات الدولية على إلزام المتعهد الأجنبي بالاستثمار في تنفيذ الصفقات العمومية عن طريق الشراكة مع المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة، وذلك بهدف تحسين وترقية الإنتاج الوطني، كما أورد المشرع الجزائري عدة استثناءات على هذا الإلتزام، بموجبها يمكن للمتعهد الأجنبي أن ينفذ الصفقة العمومية دون الشراكة المفروضة في المادة 84، وذلك في حالة المناقصات الدولية المبرمة وفق إجراء التراضي بعد الاستشارة أو إجراء التراضي البسيط، الخاصة بالمؤسسات السيادية في الدولة، ومن أجل احترام المتعهد الأجنبي للإلتزام السابق فقد أقر عدة جزاءات قانونية في حالة مخالفته، على غرار العقوبات المالية، وكذا عقوبة الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقة، وحالة فسخ الصفقة التي تعتبر أقصى عقوبة يمكن أن يتعرض لها المتعهد الأجنبي.

الكلمات المفتاحية

المتعهد الأجنبي، الإلتزام بالإستثمار، الصفقة العمومية، الشراكة الوطنية.