مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 1, Numéro 1, Pages 233-241
2017-05-05

سلطات القاضي الإداري في ضمان تنفيذ أحكامه المتعلقة بحماية البيئة

الكاتب : بولنوار بلي . مسعود خطوي .

الملخص

ان الاضرار بالبيئة أو حااولة الشروع في ذلك يعتبر سبب جديا يبرر تدخل القاضي الاداري بموجب دعوة ادارية ينهيها بحكم او قرار قضائي يتضمن النطق بحماية البيئة. إن مجرد نطق القاضي الإداري بإدانة الإدارة و الحكم على قراراتها بعدم المشروعية و من ثم الإلغاء أو الحكم عليها بالتعويض أو وقف تنفيذ أي قرار صادر عنها ماس بالبيئة لا يعتبر ضمانة كافية بحماية البيئة، ذلك أن الإدارة قد تتجاهل تجاهلا صارخا تنفيذ تلك الأحكام القضائية، و قد يكون هذا الامتناع صريحا أو ضمنيا و قد يتخذ شكل عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو حتى المتأخر للحكم القضائي المتعلق بحماية البيئة خارقة بذلك حجية الشيء المقضي به، و مهددة للبيئة بتعنتها مما يجعل تدارك الأمر بعد ذلك صعب، وإصلاح الضرر البيئي ضرب من المستحيل، و قد تتعذر بعدة أسباب المحافظة على النظام العام أو الصعوبات المالية او القانونية التي تواجهها كانعدام الاعتمادات المالية في قضايا التعويض عن الأضرار البيئية. لذلك كان لا بد من توفير ضمانات فعالة لحماية البيئة بموجب احكام وقرارات القاضي الاداري في التصدي للإدارة المتعنتة والرافضة لتنفيذ أحكامه المتعلقة بحماية البيئة، فوجب هنا ابراز وبيان الآليات التي وفرها المشرع الجزائري للقاضي الإداري والتي من شأنها ان تكفل تنفيذ تلك الاحكام.

الكلمات المفتاحية

البيئة، الأضرار البيئية، القاضي الإداري، حماية البيئة.