مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 2, Numéro 1, Pages 137-151
2013-02-03

عدم منح اللجوء السياسي ضمانة لتحقيق العدالة الانتقالية

الكاتب : ليلى عصماني .

الملخص

يعتبر لجوء الأشخاص المضطهدين بسبب الجنس أو العرق أو الانتماء إلى طائفة معينة أو بسبب آرائهم السياسية حق من حقوق الإنسان أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في العاشر من شهر ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة الرابعة عشر منه في المقابل حددت الاتفاقيات العالمية والإقليمية واجبات اللاجئ والتزاماته في بلاد الملجأ وحقوقه خاصة تلك المتعلقة بتوفير للاجئ السياسي حماية وحصانة من خلال عدم تسليمه إلى دولته أو إلى دولة أخرى قد يضطهد فيها. هذا الحق المقرّر في القانون الدولي غالبا ما يتحصّن به رموز النظام الاستبدادي بعد خلعهم من سدّة الحكم عن طريق النزاعات الدولية أو الأهلية للإفلات العقاب فيشكّل عقبة في تكريس نظام ديمقراطي؛ إذ لا يمكن تحقيق أيّ انتقال ديمقراطي ما لم يتم محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. بهذا تعد مساءلة المجرمين والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب من بين المناهج الأولية لتحقيق العدالة الانتقالية. وعليه يظهر جلّيا أنّ نظام اللجوء السياسي يتنافى ومقتضيات تحقيق العدالة الانتقالية. إذا كانت القاعدة المقرّرة طبقا لأحكام القانون الدولي تتمثل في "منح حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئ السياسي للمساءلة" فهذه القاعدة أثارت جدلا واسعا في مدى اعمالها عندما يتعلق الامر بجرائم مرتكبة من طرف رموز الأنظمة الدكتاتورية ضد شعوبها، ونتطرق في هذا المقال إلىـ دور القانون الدولي في بلورة صياغة فعّالة للحد من منح اللجوء السياسي لتفعيل العدالة الانتقالية والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب عندما يتعلق الامر بمحاسبة رموز الأنظمة البائدة.

الكلمات المفتاحية

العدالة الانتقالية، اللجوء السياسي، القانون الدولي، مبدأ حظر تسليم اللاجئ السياسي، الإفلات من العقاب، الجرائم الدولية، المسؤولية الجنائية في القانون الدولي