معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 01-22
2018-06-01

الإستعجال في دعوى الحماية المستعجلة الحقوق والحريات الأساسية

الكاتب : حسن كاظم علوان . مازن ليلو راضي .

الملخص

يهدف هذا البحث الموسوم(الإستعجال في الدعوى المستعجلة لحماية الحقوق والحريات الأساسية) الى بيان مفهوم الاستعجال في الدعوى المستعجلة والذي أوجب المشرع الفرنسي توافره في الطلب المستعجل المقدم الى قاضي الأمور الإدارية المستعجلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 521 من قانون العدالة الإدارية المستعجل رقم 597/2000 الصادر في 30 يونيو/حزيران لعام 2000، والخاصة بالدعوى المستعجلة بوقف التنفيذ للقرار الإداري غير المشروع، والفقرة الثانية من المادة 521 من القانون ذاته والخاصة بدعوى الحماية المستعجلة لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد ضد الإعتداء الذي تأتيه الإدارة جراء أعمالها وتصرفاتها القانونية والمادية. والتوصية للمشرع العراقي بالأخذ بما أورده المشرع الفرنسي فيما يتعلق بشرط الاستعجال المطلوب توافره وفقاً لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 521، والنص عليه في قانون مجلس الدولة العراقي رقم 71 لسنة 2017 المعدل ليتسنى للقضاء الإداري إعماله في الواقع العملي للقضاء من أجل حماية الحقوق والحريات للأفراد ضد إعتداءات جهة الإدارة

الكلمات المفتاحية

الاستعجال- وقف التنفيذ- شرط - وقف- الحريات