معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 355-367
2017-12-01

جريمة تبييض الأموال...المفهوم والأركان

الكاتب : العيد جباري .

الملخص

ينصرف مفهوم جريمة تبييض الأموال إلى تلك المعاملات التي تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية ومنبع الأموال المتحصل عليها بأساليب التعتيم، أي الأساليب غير الشرعية وغير القانونية حتى تظهر وكأنها من مصادر مشروعة، وهي تشمل أموال الأنشطة الإجرامية والتي ترتبط عادة بتجارة المخدرات والجريمة المنظمة وأنشطة السوق الموازي وغيرها من الجرائم، وتحويلها بعد ذلك إلى أموال ذات مصادر مشروعة. وهو ما حدا بالمشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة إلى التصدي لهذه الجريمة عبر قانون العقوبات لاسيما أحكام المادة 389 مكرر، وكذا قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها رقم 05/01 المؤرخ في 09 يناير 2006، وفي قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01 المؤرخ في 20 فبراير 2006. وذلك اتساقا مع التوجه العام الذي جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

الكلمات المفتاحية

تبييض- الاموال- الارهاب- الوقاية من الفساد- مكافحة- الجريمة