مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 1, Numéro 1, Pages 216-241
2016-01-01

اختصاص مكاتب المصالحة في تشريع العمل الجزائري

الكاتب : عواد بلعبدون .

الملخص

لكل شخص الحق في العمل، و له حرية اختياره بشروط عادلة و مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة. هذا ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948. إن العمل قبل هذه الفترة لم يكن معترفا به كحق، بل كان حاجة و ضـــرورة و شرطا ملازما لبقاء الإنسان و تطوره. غير أنه و مهما اختلف مفهوم العمل عبر الزمن، إلا أن الثابت هو قيامه على فكرة المصالح المتناقضة (مصالح العمال الاجتماعية و مصالح أصحاب العمل الاقتصادية) مما قد يحدث خلافات و نزاعات بين الطرفين، تنعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. الأمر الذي فرض ضرورة تدخل المشرع من خلال فرض قواعد آمرة من النظام العام بغية تحقيق الاستقرار المهني والسلم الاجتماعي داخل المؤسسات، وهذا بوضع إجراءات يلجأ إليها الشركاء الاجتماعيين لتسوية هذه النزاعات ، بل والوقاية منها قدر الإمكان . تتمثل هذه الإجراءات خاصة في المصالحة كوسيلة لقطع النزاع و التوفيق بين الطرفين. أوكل المشرع الجزائري مهمة المصالحة إلى جهاز يسمى بمكاتب المصالحة ، هذه الأخيرة تعتبر هيئات منتخبة و مستقلة، تتكفل بإجراء محاولة المصالحة بين الطرفين المتنازعين كفرصة أخيرة لهما بعد فشل التسوية الداخلية على مستوى الهيئة المستخدمة. ذلك أن تفادي اللجوء للقضاء مرهون بمدى نجاح و توفيق هيئات مكاتب المصالحة في قطع النزاع بين الطرفين و إنهائه.

الكلمات المفتاحية

الاختصاص الاقليمي ; الاختصاص النوعي ; مكاتب المصالحة ; الطابع الفردي .