مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 3, Numéro 1, Pages 26-43
2018-06-01

الدور الجديد للمجلس الدستوري في تحقيق الأمن القانوني إستنادا للمادة 191/2من الدستور الجزائري لسنة2016.

الكاتب : فاطمة الزهراء رمضاني .

الملخص

لفت انتباهنا المادة الجديدة188 من التعديل الدستور الجزائري لسنة 2016، و التي تؤسس لتنظيم جديد، يتعلق بإمكانية دفع الأفراد العاديين بعدم دستورية النصوص القانونية التي سيفصل بها في النزاعات القائمة بينهم . و الجديد في هذا الخصوص هو النص الصريح على أثر النص المحكوم بعدم دستوريته ،إذ يفقد أثره ابتداءً من اليوم الذي يحدّده قرار المجلس الدستوري" حسب المادة 191/2منه .فهو يفقد أثره أي يلغى من المنظومة التشريعية ليس من يوم صدور قرار المجلس الدستوري (الأثر المباشر للقرار) و لا من يوم صدور ذلك النص(الأثر الرجعي للقرار) بل من اليوم الذي يرتئي فيه المجلس الدستوري ذلك، فبعدما يكوم قد قام بإجراءاته في سبيل فحص دستورية هذا النص، يحدد اليوم الذي يراه مناسبا في مضمون قراره. وعليه كيف سيختار المجلس بين تطبيق الأثر المباشر للقرار أو أثره الرجعي؟ أفلا يفهم من سياق هذه المادة أنها تضع على عاتق المجلس الدستوري مهمة جديدة تتمثل في تحريه تحقيق نوع من الموازنة بين سلطته في الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية وما تتضمنه من أثر رجعي من ناحية، وحق الأفراد في التمتع بقدر كاف من الثبات و الإستقرار لمراكزهم القانونية وإحترام حقوقهم المكتسبة أي مبدأ الأمن القانوني من ناحية أخرى؟

الكلمات المفتاحية

المجلس الدستوري؛ آراء؛ قرارات؛ الأثر الرجعي؛ الأثر المباشر؛ عدم الدستورية، الأمن القانوني.