القانون
Volume 2, Numéro 1, Pages 09-52
2012-06-14

تقدير الالتزام بالسلامة في عقد نقل الاشخاص البري

الكاتب : محمد براسي .

الملخص

الالتزام بالسلامة جاءت به المادة 62 من القانون التجاري الجزائري بقولها :"يجب على ناقل الأشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافر وان يوصله إلى وجهنه المقصودة في حدود الوقت المعين بالعقد، فالمادة وضعت على عاتق ناقل الأشخاص التزاما محدد المضمون غايته إيصال الراكب أو المسافر الذي تعهد بنقله من مكان الى اخر سليما معافى الى جهة الوصول . فاذا لحقه اثناء عملية النقل اصابة جسمية .أو ترتب على ذلك وفاته بسبب حادثة فان الناقل فسي هذه الحالة لا يكون قد نفذ التزامه العقدي بضمان سلامة المسافر. ويترتب على هذا الاخلال قيام مسؤولية عقدية التي لا يجديه منها ان يثبث انه لم يخطئ في عملية النقل . ولا يمكنه التخلص منها ألا باثباث السبب الأجنبي التي لايد له فيه . ومجال دراستنا لهذا النقال هو تقدير الاتزام بالسلامة من حيث ايجابياته وسلبياته ودوره في المسؤولية المدنية للناقل وهل يصلح حتى الان كاساس لطلب التعويض من طرف المسافر المتضرر . ام ان هناك ميكانزمات قانونية اخرى تغني عن وجود الالتزام من عدمه .

الكلمات المفتاحية

الالتزام بالسلامة، عقد النقل، المسافر، السبب الاجنبي