Revue de Recherches et Etudes Scientifiques
Volume 6, Numéro 2, Pages 266-292
2012-06-30
الكاتب : إبراهيم مزعاد .
جرّم المشرع الجزائري ظاهرة تبييض الاموال بموجب التعديل رقم 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 الذي أدخله على الأمر رقم 66/156 المتضمن قانون العقوبات طبقا لنص المادة 389 مكرر و ما يليها. و قد ترتب عن تجريم الظاهرة بموجب المادة السالفة الذكر جملة من الاشكالات رأيت عرض أهمها في ثلاثة نقاط رئيسية ،أفردت الأولى للإشكالات الناجمة عن اثبات الجريمة الاولية ،وخصصت الثانية لإشكالية الطبيعة القانونية لجريمة تبييض الاموال لأختم الدراسة بما يثيره عنصر العلم من اشكالات عملية في نقطة ثالثة.
تطبيق, المادة, قانون العقوبات, الجزائر.
مخلوفي مليكة
.
ص 148-165.
مسيخ محمد لمين
.
ص 723-736.
شبوعات خالد
.
زرقون نور الدين
.
ص 53-62.
رقية أحمد داود
.
ص 716-729.