مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 3, Numéro 2, Pages 122-150
2016-12-01

أثر مبدأ حسن النية في الأخذ بالوكالة الظاهـــرة

الكاتب : فاطمة الزهراء زيتوني .

الملخص

الأصل أنه متى تجاوز النائب حدود نيابته ،فإن التصرف لا يرتب أي أثر قانوني في ذمة الأصيل. فيبقى عقده موقوفا، فلا ينفذ في هذه الحالة قبل الأصيل إلا بإقراره. حيث تترتب الآثار في مواجهته بأثر رجعي من وقت إبرام العقد ،و ليس فقط من وقت صدور الإقرار ،بشرط أن لا يمس هذا الإقرار بحقوق الغير حسن النية. غير أنه إذا أحاطت بالتصرف ظروف ،من شأنها أن توحي بوجود الوكالة بحيث لو وجد أي شخص عادي في مثل الظروف التي تم فيها التعاقد، لاقتنع بما توحي به و لاعتقد أن الوكيل يتصرف في حدود سلطته. و قد يقترن ذلك بعلم الشخص الذي تم التصرف لحسابه بهذه الظروف الخادعة، و لا يقوم بأي عمل أو تصرف لإظهار الحقيقة ،و نفي صفة الوكالة عمن يدعي وكالته عنه، أو بيان حدود هذه الوكالة .فهل أنه في هذه الحالات الاستثنائية يمكن أن ينصرف أثر التصرف إلى ذمة الموكل رغم المجاوزة أو المخالفة من قبل الوكيل فيكون الغير جديرا بالحماية متى كان حسن النية ، في مواجهة صاحب الحق أي الموكل، الذي قد يتمسك بعدم نفاذ التصرف المبرم بين هذا الغير حسن النية و الوكيل الظاهر؟.

الكلمات المفتاحية

مبدأ ؛ حسن؛ النية ؛ الوكالة ؛ الظاهـــرة.