مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 1, Numéro 1, Pages 9-26
2016-09-09

التأمين على الحياة في النظام القانوني القطري بين الواقع و المأمول

الكاتب : حسن حسين البراوي .

الملخص

تناولت المقالة بداية التعريف بالتأمين على الحياة حيث عرفته بأنه: عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن، مقابل أقساط، أن يؤدى إلى المؤمن له، أو شخصا ثالثا، مبلغ التأمين أو إيرادا مرتبا، عند موت المؤمن على حياته، أو بقائه حيا عند حلول الأجل المتفق عليه في عقد التأمين. ويندرج تحت التأمين على الحياة عدة صور عادية وغير عادية، والصور العادية يندرج تحتها ثلاث مجموعات رئيسية: المجموعة الأولى: التأمين لحالة الوفاة، والمجموعة الثانية: التأمين لحال الحياة، المجموعة الثالثة: التأمين المختلط، وتشتمل كل مجموعة على عدة أشكال مختلفة من التأمين على الحياة، كما بينت المقالة المبادئ العامة التى يقوم عليها هذا النوع من التأمين. ثم تناولت المقالة بيان عدم تنظيم المشرع القطري للتأمين على الحياة في القانون المدني أو في القوانين الخاصة التى تنظم نشاط التأمين في قطر مقارنة بالتشريعات العربية الأخرى، وتطرقت إلى الأسباب وراء عدم التنظيم القانوني هذا، وتأثيره على نشاط التأمين على الحياة في دولة قطر من خلال الواقع العملي واستعراض ما تقوم به بعض شركات التأمين من تقديم خدمة التأمين على الحياة، وانتهت المقالة إلى وجوب سد هذا الفراغ التشريعي من خلال وضع تنظيم قانوني كامل ينظم التأمين على الحياة، من خلال تقديم جملة من المقترحات يتعين أن يتضمنها التنظيم المقترح.

الكلمات المفتاحية

التأمين على الحياة، النظام القانوني، قطر