مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 1, Numéro 3, Pages 5-65
2016-09-01

سلطات قاضي الإلغاء في تقدير مشروعية سبب اتخاذ القرار الإداري في ظل الاجتهاد القضائي الجزائري والمقارن

الكاتب : عبد الرحمان مويعدي . محمد بن عمر .

الملخص

عندما تمارس الإدارة نشاطها فإنها تأتي نوعين من الأعمال يسمى النوع الأول الأعمال المادية وهي تلك الأعمال التي لا تهدف الإدارة من وراء القيام بها إحداث أي أثر قانوني، أما النوع الثاني فيسمى بالأعمال القانونية وهي تلك التي تجريها الإدارة وتقصد بها إحداث آثار قانونية، إما بخلق مراكز قانونية جديدة أو إجراء تعديل في المراكز القانونية القائمة أو إنهائها والأعمال القانونية للإدارة تنقسم بدورها إلى نوعين من الأعمال أو التصرفات، النوع الأول يتمثل في التصرفات القانونية الصادرة عن الإدارة بالاشتراك مع بعض الأفراد أو الهيئات الإدارية الأخرى، في ظل ما يسمى بالعقود الإدارية، في حين يعرف النوع الثاني من التصرفات القانونية التي تقوم بها الإدارة من جانب واحد وبإرادتها المنفردة بالقرارات الإدارية

الكلمات المفتاحية

قاضي الإلغاء؛ مشروعية؛ سبب ؛ اتخاذ القرار الإداري