مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 2, Numéro 3, Pages 296-312
2015-09-05

جريمة الامتناع عن إخبار السلطات في التشريع الجزائري

الكاتب : حسين بن عشي .

الملخص

إن التشريع الجزائري يمنح الحرية للأشخاص في تقديم الشكاوى لممثلي السلطة القضائية لإنصافهم من أي اعتداء على حقوقهم أو حرياتهم، إلا أنه قد يلزمهم في بعض الأحيان بالتبليغ عن الجرائم التي يصل إلى علمهم الشروع فيها أو وقوعها فعلا تحت طائلة العقاب عن عدم الإخبار وهذه الحالات هي: -إخبار السلطات من كل شخص علم بالشروع في الجناية أو وقوعها فعلا (المادة 181 من قانون العقوبات). -تبليغ السلطات بمجرد العلم من كل شخص علم بوجود مخططات أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من الأنشطة الضارة بالدفاع الوطني في وقت الحرب أو وقت السلم. (المادة 91/1 من قانون العقوبات). -التبليغ في الحال للسلطات المختصة عن وقوع الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. (المادة 47 ). -إعلام النيابة العامة بغير توان من كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرة وظيفته خبر جناية أو جنحة. (المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية).

الكلمات المفتاحية

السلطة القضائية - الجرائم السلبية - الإمتناع - التبليغ - العقاب.