مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 5, Numéro 1, Pages 197-218
2018-09-14

القيود الواردة على اختصاصات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

الكاتب : مباركي براهيم .

الملخص

ملخص: القيود الواردة على اختصاصات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ. تقتضي بعض الظروف توسعا في واختصاصات رئيس الجمهوريــــــــة و تقييدا في الحريات ، و من ذلك حالة تهديد سلامة البلاد، ففي مثل هذه الحالات تعلن الدولة بلا تردد حالة الطوارئ او حالة الحصار لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي، فتمنح لرئيس الجمهورية سلطات خاصة تتمثل في اصدار مراسيم رئاسية لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، لذلك نصت أغلب الدساتير صراحة على جواز إعلان حالة الطوارئ و وضعت قيودا موضوعية وأخرى شكلية و لم تتركها مطلقة في يد رئيس الجمهورية حرصا على حقوق الانسان و حرياته ، وفي ذات الاتجاه كان موقف الدستور الجزائري والمصري، بل أكثر حرصا على مراعاة هذه القيود والضمانات أثناء إعلان حالة الطوارئ من خلال النص عليهـــا وتضمينها في مختلف النصوص والتشريعات الناظمة لهذا الظرف.

الكلمات المفتاحية

القيود ؛ اختصاصات ؛ رئيس الجمهورية ؛ ظرف استثنائي ؛ حالة الطوارئ