مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 7, Numéro 3, Pages 100-108
2016-10-31

الحماية الدستورية لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربية (الجزائر، المغرب و تونس)

الكاتب : عبد القادر مهداوي .

الملخص

يُعتبر حق الحصول على المعلومات حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وجزء لا يتجزأ من حق إبداء الرأي و حرية التعبير والإعلام، تم الاعتراف به منذ أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946، ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليتم تحديد معالمه الأساسية في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي حصرت الاستثناءات التي يمكن للسلطات العمومية الاستناد عليها في حالات تقييده. وقامت العديد من الدول التي تسير في نهج تعزيز الديمقراطية والشفافية والمساءلة بالنص على هذا الحق في دساتيرها، وتبنّي قوانين حرية استقاء المعلومات وتداولها في إطار الضوابط القانونية التي حددتها الدساتير، بما ينسجم مع الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأحكام وفتاوى المحاكم الدولية. وقد تميزت التعديلات الدستورية التي شهدتها الدول المغاربية في السنوات الأخيرة (المغرب2011، تونس 2014 والجزائر 2016) بتركيزها على دعم منظومة حقوق الإنسان، تلبية لطموحات شعوب المنطقة المعبر عنها بواسطة تنظيمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وبما ينسجم مع المعايير والممارسات المنبثقة عن تعهداتها الدولية. ومن أهم الحقوق التي تم النص عليها لأول مرة في دساتير كل من الجزائر، المغرب وتونس حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يطلبها من السلطات والهيئات العمومية، سعيا نحو دعم حرية الرأي والتعبير، وتعزيز الديمقراطية التشاركية وإضفاء الشفافية على تسيير المال العام ومكافحة الفساد. بناء على ما تقدم نحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهم المعايير الدولية التي يقوم عليها حق الحصول على المعلومات (المحور الأول). وما هي القيمة القانونية لدسترة هذا الحق في الدول المغاربية الثلاث( المحور الثاني). وما أوجه القصور التي تعتري التنفيذ الفعال لتلك النصوص الدستورية (المحور الثالث)؟

الكلمات المفتاحية

الدول المغاربية؛ الحماية الدستوريّة؛ المعايير الدوليّة؛ المواثيق الإقليميّة؛ المحاكم الدوليّة؛ الأمن الوطني.